الشيخ الجواهري

31

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وإن كان الخيار فيها بشرط أن ( يرد البائع فيها ) ب ( - الثمن إذا شاء ، ويرتجع ) ب ( - المبيع ) إن شاء مطلقاً أو موزعاً عليها نجوماً متساوية أو مختلفة مع اشتراط الخيار بنسبة الردّ وبدونه . وإن كان إذا اطلق توقّف على ردّ الجميع [ 1 ] . ونحوه اشتراط المشتري ردّ الثمن بردّ المبيع في مدّة معلومة [ 2 ] فلكلّ منهما حينئذٍ ذلك . اتحدت المدّة أو اختلفت . كما أنّ لكلّ منهما اشتراط الرجوع في الكلّ بردّ الكلّ أو البعض ، وفي البعض بردّ البعض الخاص وما دونه ، ولو اشترط الكلّ أو أطلق الردّ لم يتخيّر بردّ البعض وإن قل الباقي . ولو اشترط البعض تخيّر بردّه كمّلًا دون البعض منه ، واللزوم من أحدهما لا ينافيه الجواز للآخر . لكن [ الظاهر ] [ 3 ] عدم احتياج الانفساخ إلى أزيد من

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 18 ، ب 7 من الخيار ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 2 ) الوسائل 18 : 19 ، ب 8 من الخيار ، ح 1 ، مع اختلاف .